العلامة الحلي

185

منتهى المطلب ( ط . ج )

وفي الصّحيح ، عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » « 1 » . مسألة : ولا بأس بالتّنفّل على الرّاحلة سفرا مع الاختيار . وقد أجمع أهل العلم كافّة على جواز ذلك في السّفر الطَّويل الَّذي يباح فيه القصر ، وعلماؤنا أجمع على انّ السّفر القصير كذلك . وبه قال الشّافعيّ « 2 » ، واللَّيث ، والحسن بن حيّ « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » ، وأحمد « 5 » . وقال مالك : لا يباح التّنفّل على الرّاحلة في السّفر القصير « 6 » لنا : قوله تعالى * ( : « وَلِلَّه المَشرِقُ والمَغربُ فَأَينَما تُوَلُّوا فَثمَّ وَجه الله ) * « 7 » قال ابن عمر : نزلت هذه الآية في التطوّع خاصّة حيث توجّه بك بعيرك « 8 » وهو مطلق يتناول محلّ النزاع . وما رواه الجمهور ، عن ابن عمر انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يوتر على

--> « 1 » التّهذيب 3 : 231 حديث 600 ، الوسائل 3 : 238 الباب 14 من أبواب القبلة ، حديث 9 . « 2 » الأمّ 1 : 97 ، الام ( مختصر المزنيّ ) 8 : 13 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 69 ، سنن التّرمذيّ 2 : 336 ، المجموع 3 : 233 ، مغني المحتاج 1 : 142 ، السّراج الوهاج : 39 ، تفسير القرطبيّ 2 : 81 . « 3 » المغني 1 : 485 ، تفسير القرطبيّ 2 : 81 . « 4 » المغني 1 : 485 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 517 ، تفسير القرطبيّ 2 : 81 . « 5 » المغني 1 : 485 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 517 ، الكافي لابن قدامة 1 : 155 ، الإنصاف 2 : 3 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 80 ، بلغة السّالك 1 : 109 ، المغني 1 : 485 ، المجموع 3 : 234 ، تفسير القرطبيّ 2 : 81 ، إرشاد السّاري 2 : 297 ، عمدة القارئ 4 : 137 . « 7 » البقرة : 115 . « 8 » تفسير الطَّبريّ 1 : 503 ، التّفسير الكبير 4 : 19 ، الدرّ المنثور 1 : 109 .